- خطة البحث:
*المقدمة .
-
المبحث الأول :ماهية الخلع .
المطلب الأول : تعريف الخلع و أنواعه .
المطلب الثاني : أركان الخلع .
المطلب الثالث : شروط الخلع وآثاره .
-
المبحث الثاني : حكم الخلع ومشروعيته والفرق بينه وبين
التطليق .
المطلب الأول : حكم الخلع .
المطلب الثاني : مشروعية الخلع .
المطلب الثالث : الفرق بين الخلع والتطليق .
*الخاتمة .
*قائمة المصادر والمراجع .
المبحث الأول : ماهية الخلع
المطلب الأول: تعريف الخلع وأنواعه.
1-تعريف الخلع :
Ø
في اللغة :
هو النزاع يقول خلعت الثوب خلعا نزعته ، وخالعت
المرأة زوجها إذا افتدت منه بمالها ، فخلعها وأبانها عن نفسه ، ويسمى هذا الفراق
خلعا ، لأن الله تعالى جعل النساء لباسا للرجال ، والرجال لباسا لهن فقال الله
تعالى : *هن لباس لكم وانتم لباس لهن *1. فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها
ليبينها منه فأجابها إلي ذلك فقد بانت منه ، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه
والخلع بالفتح
مصدر قياسي والضم مصدر سماعي .1
Ø
في الاصطلاح : وله عدة تعريفات .
عرَفه بعض الفقهاء بأنه:* حل لعقدة الزوجية
بلفظ الخلع فيما معناه ، في مقابل عوض تلتزم به المرأة * كما عرفه أيضا بأنه:* صفة
حكيمة ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض عن التطليق *.
وقد عرَفه الحنفية : بأنه إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة
بلفظ الخلع أو ما في معناه.
وعرَفه المالكية : بأنه طلاق بعوض بكل ما
يشمل الطلاق من ألفاظ صريحة أو كناية ظاهرة أو أي لفظ آخر إذا كان بنية الطلاق .
وعرَفه الشافعية : بأنه اللفظ الدال على
الفراق بين الزوجين بعوض ويكون بكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية يكون
خالعا يقع به الطلاق البائن .
وعرَفه الحنابلة : بأنه فراق الزوج امرأته
بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ
مخصوصة تنقسم إل قسمين : صريحة في الخلع وكناية فيه . فأما صريحة فهي خالعت وفسخت
وفاديت .
أما
ألفاظ كناية عندهم فهي اثنان : باريتك ، ابنتك ، فهذان اللفظان يصح بهما
الخلع بالنية أو دلالة الحل .2
-أنواع الخلع :
الخلع نوعان لدى فقهاء المالكية ، ويتمثل النوع الأول في الخلع الاتفاقي
عندما يتفق الزوجين عليه ، والنوع الآخر
هو الخلع الصادر عن الحكمين واللذين لهما صلاحية النطق بالطلاق بعوض دون حاجة إلى
إرادة الزوجين كما سوف نعرفه أدناه.
---------------------------------
-1د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في الشريعة
الإسلامية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بدون طبعة ،2003 ،ص26.
2-د/ منصوري نورة ،
التطليق والخلع وفق القانون والشريعة ،
دار الهدى ، الجزائر ، بدون طبعة ، 2012 ، ص 102،104.
أ- الخلع الاتفاقي :
وهو الذي يتم بإيجاب وقبول من الطرفين وهو
إما أن يعرضه الزوج على الزوجة كأن يقول لها :*خالعتك على مائة دينار فتقول :*قبلت*
، أو تطلب الزوجة من الزوج ، كأن تقول له :*أخالعك على مائة دينار* فيقول الزوج
:*قبلت*، وفي ذلك يقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي :
*الخلع جائز مع التراضي واستقامة
الحال ...*
ب-الخلع الصادر
عن الحكمين :
يقع عندما تشتكي الزوجة إلى القاضي أو الحاكم
من زوجها ، فإن هذا الأخير يعين حكمين واللذان باستطاعتهما بعد فشل محاولة الإصلاح
، أن يفرقا بينهما دون عوض أو مقابل عوض يأخذانه من الزوجة ويسلمانه للزوج ، ولقد
جاء في المدونة الكبرى مايلي :
*قلت أرأيت الخلع
والمبارأة عند السلطان أو غير السلطان في قول مالك جائز أم لا ؟ قال : لا يعرف
مالك السلطان ، قال : فقلنا لمالك : أيجوز الخلع عند غير السلطان ؟ قال : نعم جائز
...*1
المطلب
الثاني:أركان الخلع
يرى جمهور الفقهاء أن أركان الخلع خمسة أركان
وهي :
1-المخالع :
هو الزوج أو نائبه ، ويشترط فيه أن يكون أهلا لإيقاع
الطلاق مسلما كان أو زميا ، حرا كان أو عبدا .
·
كل من صح طلاقه صح خلعه . فلا يصح الخلع من
المجنون ، ولا المعتوه ، ولا من المغمى عليه ، لأنه لا يصح طلاقهم ، لانعدام القصد
الصحيح منهم .
ولا يصح من الصبي لأنه ليس له قصد معتبر
شرعا خصوصا فيما يضره لقوله صلى الله عليه
وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون
حتى يعقل ).
2-المختلعة : هي الزوجة أو وليها أو الأجنبي وهو قابل
الخلع ، ويشترط فيه أن يكون مطلق التصرف في المال ، صحيح الالتزام.
فيجوز للزوجة البالغة الراشدة أن تخالع
نفسها ، وأما إذا اختلعت المرأة الصبية من زوجها الكبير فالطلاق واقع عليها ، لأن
الزوج من أهل الإيقاع وإيجاب الخلع تعليق الطلاق بشرط قبولها ، وقد تحقق القبول
منها فيقع كما لو قال لها إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت ، ولكن لا يلزمها المال ، لأن
التزام المال من الصبية
----------------------------
1-د/ لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة في طلاق
الخلع ، دار هومة ، الجزائر ، بدون طبعة ، 2013 ، ص 82،84.
لا يصح خصوصا فيما
لا منفعة لها فيه كالالتزام بالإقرار والكفالة .
ولا يجوز مخالعة
السفيهة المحجور عليها ، لأنها ليست من أهل التزام العوض ، سواء كان ذلك بإذن الولي
أو بغير إذنه .
3-المعوض : هو البضع ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج ،
فلا يصح مخالعة المرأة البائنة بطلاق أو بخلع ، لأن الخلع إنما يكون لزوال ملك
الزوج مقابل العوض الذي تدفعه المرأة ، وملك الزوج قد زال ، فلم تبق المرأة محلا
لإيقاع الخلع .
أما إذا كانت
في العدة من طلاق رجعي فإنه يصح ، ويجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه .
4-الصيغة : هي اللفظ الدال على إيقاع الخلع من الزوج
وقبوله من الزوجة وهي تنقسم إلى صريح وكناية .
فالصريح ما
كان من لفظ الخلع كخالعتك ونحوه ، وكذالك لفظ المفاداة يكون صريحا في الخلع لأنه
قد ورد به القرآن الكريم قال تعالى :* فلا جناح عليهما فيما افتدت به *.
أما الكناية
فهو كل لفظ يفيد الفرقة مع القرينة كقوله بعتك طلاقك بكذا وبعتك عصمتك بكذا ،
ونحوهما .
5-العوض : وهو ما تعطيه الزوجة أو وليها أو أجنبي للزوج
، مقابل خلعها من عصمته .
ويرى الفقهاء
أن كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع ، فيجوز الخلع بكل ماله قيمة
مالية معترف بها شرعا معلومة ومملوكة للبازل .1
المطلب الثالث : شروط الخلع وآثاره .
1-شروط الخلع : وشروط
الخلع ثلاثة شروط وهي :
-
أن تكون الزوجية قائمة : يجب أن تكون الزوجة
قائمة حقيقة أو حكما ، فالخلع لا يصح إذا كان الزواج قد انحل كما لو حكم ببطلانه ،
أو كانت الزوجة قد بانت من طلاق رجعي بمعنى أن يطلقها الزوج طلاقا رجعيا ولا
يراجعها أثناء العدة .
ومتى كانت
الزوجية قائمة ، فالخلع جائز سواءا قبل الدخول أو بعده فقد جاء فقد جاء في المدونة
الكبرى للإمام مالك مايلي : *إني سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى
، فافتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلي سبيلها ، ففعل
ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر ، قال : ذلك ليس لها ...*
------------------------------
1-د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق
، ص 57، 78،83،85، 87.
- أن
تطلبه الزوجة من القضاء : لابدَ أن ترفع
الزوجة دعوة أما القضاء لتطلب الحكم لها بالخلع مقابل عوض تؤديه للزوج .
- أن يتم الخلع مقابل العوض : أكدت المادة 54 من
قانون الأسرة على هذا الشرط الجوهري بقولها :*أن تخالع نفسها بمقابل مالي ...* وغالبا ما يكون المقابل المالي هو مقدار الصداق
الذي دفعه الزوج لزوجته أثناء إبرام عقد الزواج .
2- آثار الخلع :
لا يصح للزوج
مخالعة زوجته والأخلاق ملتئمة ، ولم يملك الفدية ، وأنه لا رجعة للخالع إلاَ في العدة بشرط أن ترجع الزوجة في
البذل وإن انتقض العدة فلا رجوع .
ولو أراد
الزوج مراجعتها ولم ترجع في البذل ، احتاج إلى عقد زواج جديد في العدة أو بعدها .
ولا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ، لأن
العصمة انقضت بينهما وأصبح كل واحد منهما أجنبي عن الآخر .
وأيضا تصبح
المرأة المختلعة أجنبية عن زوجها ، لأن الخلع
طلاق بائن ، وبالتالي فإنها لا تستحق النفقة.1
المبحث الثاني : حكم الخلع ومشروعيته ودليل
مشروعيته والفرق بينه وبين التطليق:
المطلب الأول : حكم الخلع .
الخلع كالطلاق
، الأصل فيه الحظر ، وقد يقع بسبب ما يصدر من الزوج أو من الزوجة أو منهما معا ،
وقد يقع بلا سبب أصلا ، وقد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى :
أولا: الخلع بسبب :-
يختلف حكم الخلع إذا كان بسبب يؤدي إليه باختلاف
السبب نفسه وهو على النحو التالي :
1- فقد يكون الخلع مباحا أو مستحبا
وذلك إذا كان بسبب الكراهة بين الزوجين ، والخوف من أن يؤدي هذا التفريط في حقوق
الزوجية .
كأن تكره
الزوجة زوجها لسوء خلقه أو فعله معها أو لقلة دينه أو لقبح منظره ، فيكون الخلع
مباحا لقوله تعالى : * فإن خفتم ألا يقيما
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به *
----------------------------
1-د/ لحسين بن شيخ آث ملويا ، مرجع سابق ،
ص129،130، 138،146،166.
1 - وقد يكون الخلع مكروها إذا كان سببه مكروها ، كأن
تميل الزوجة إلى غير زوجها وترغب في نكاحه ، فتخالع زوجها لتنكح من مالت إليه ،
ورغبت فيه ، فهذا الخلع مكروه من جهة المرأة لما رواه ثابت بن يزيد عن عقبة بن
عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :* المخالعات المنتزعات هن المنافقات
* يعني التي تخالع الزوج لميلها إلى غيره
.
2-وقد يكون الخلع حراما ، وذلك إذا كان النشوز من قبل الزوج
لأجل الافتداء ، ينالها بالضرب والأذى حتى
تخالعه ، أو يضيق عليها ، أو يمنعها حقا من حقوقها كالنفقة عليها ، وذلك لانعقاد
الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق ، وكذالك لما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم :*إنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه *.1
3-وقد يكون واجبا إذا
علمت الزوجة بمانع شرعي يمنع استمرار المعاشرة الزوجية والزوج يرفض الطلاق والمرأة
لا تستطيع أن تثبت المانع لمخاصمة الزوج أمام القضاء ، مثل أن يستوفي الزوج عدد
الطلقات ويصر على أن يعيش مع زوجته وهي لا تستطيع أن تثبت هذه الطلقات والزوج ينكر
، فحينئذ يجب على هذه المرأة أن تتخلص من هذا الرجل بالخلع .2
ثانيا :خلع من غير سبب :-
إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين مستقيمة
، والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة ، ولا كراهة بينهما ، ولا يوجد تقصير من أحدهما
في حق الآخر .
فقد ذهب
الشافعية إلى جواز الخلع في هذه الحالة .
وذهب الحنفية
، والمالكية ، ومعظم الحنابلة ، إلى أنه يكره للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها في
هذه الحالة .
وذهب ابن حزم
الظاهري ، تحريم الخلع في هذه الحالة .3
المطلب الثاني : مشروعية الخلع ودليل مشروعيته .
-مشروعية الخلع :
-الإسلام
يوصى بالصبر والاحتمال ، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ، ألا أن
البغض بين الزوجين قد يتضاعف ، ويشتد الشقاق ، ويصعب العلاج ، وينفذ الصبر ، وتصبح
الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح ، حينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد
منه ، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق ، وهو حق من حقوقه وله أن
يستعمله في حدود ما شرع الله ،
------------------------------
1-د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق
،ص 44،45،46.
2-د/ احمد بخيث الغزالي ، أحكام الأسرة في
الفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، طبعة 1 ، 2008/2009، ص357، .
3-د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق
، ص 49
. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح
لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع ، بأن ترد للزوج ما كانت قد أخذت منه
باسم الزوجية لينهى علاقته بها ، وفي أخذ الزوج الفدية عدل وفي عفو الزوج فضل ، إذ
إنه هو الذي أعطاها المهر
وبذل تكاليف الزواج وأنفق عليها وهي التي قابلت هذا كله
بالجحود وطلبت الفراق ، فكان من العدل أن ترد عليه ما أخذت ، وإن كانت الكراهية
منهما معا ، فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه بنفقاته وإن طلبت الزوجة
الفرقة فبيدها الخلع وعليها بنفقاته كذلك .1
-دليل مشروعية الخلع :
استدل على
مشروعة الخلع من قرآن والسنة والإجماع والمعقول .
أولا : من القرآن الكريم : قال الله تعالى : *
ولا يحلَ لكم أن تأخذوا ممَا ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به * 2أي إن ظهر الشقاق
والنزاع بين الزوجين جاز للزوجة أن تدفع لزوجها مالا تفتدي نفسها منه وجاز للزوج
أن يأخذه .
ثانيا : من
السنة : حديث امرأة ثابت بن قيس ،الذي جاء بأكثر من رواية ، منها ما أخرجه البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما :* أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي *ص* فقالت :
يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في
الإسلام ، فقال رسول الله *ص*: أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم ، قال رسول الله *ص* : اقبل الحديقة
وطلقها تطليقه * ووجه الدلالة واضح في أن الزوجة لها أن تدفع لزوجها من مالها
ليطلقها إذا كرهت المقام معه .
ثالثا : من
الإجماع : وقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم
ولم يعرف لهم مخالف . والخلع منعقد من عصر صحابة رسول الله على مشروعيته وإباحته
عند الحاجة .3
رابعا : من
المعقول : لما جاز للزوج أن يملك الانتفاع ببضع زوجته بعوض جاز أن يزال ذلك الملك
بعوض ، وأيضا فيه دفع ضرر عن المرأة غالبا ، وفيه دفع الضرر عن الرجل لأن المرأة
إذا كرهت الحياة مع زوجها فقد يدفعها هذا إلى الإساءة إليه وإلى بيته فالخلع طريق
قد تمس الحاجة إليه ، وأيضا لأن الفرقة بين الزوجين من قبل الزوج وحده مشروعة فمن
باب أولى إنا تمت بالتراضي بينهما .4
--------------------------------------
1-د/ أحمد بخيث الغزالي ، مرجع سابق ، ص 356.
2-سورة البقرة الآية 229.
3-د/ علاء الدين حسين رحال ، نظام الأسرة في
الشريعة الإسلامية ، دار النفائس ، طبعة 1، 2010/1430، الأردن ،ص 167
4-د/ أحمد بخيث الغزالي ، مرجع سابق ، ص 357
المطلب الثالث : الفرق بين الخلع والتطليق .
-من ناحية
الماهية :
بالرجوع
إلى أحكام قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري لم يعرَف كل من التطليق وخلع ضمن
المادتين 53 و54 منه ، كما أنه لم يحدد صيغة أو ألفاظ خاصة بالتطليق على عكس الخلع
الذي اشترط فيه لفظ المخالعة دون الألفاظ الأخرى الدالة والواردة في الشريعة
الإسلامية ، كالمبارأة والمفاداة والمباينة والصلح والمفاسخة ، ولقد شرع التطليق
لرفع الضرر عن الزوجة بحكم من القاضي ، في حين شرع الخلع لها لافتداء نفسها مقابل
عوض مالي نتيجة كراهتها لزوجها ، وخشيتها من عدم إقامة حدود الله مصداقا لقوله
تعال :* فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به*
-من ناحية
الأساس :
نص المشرع
الجزائري في المادة 53 قانون الأسرة ، على جواز طلب التطليق من الزوجة ولكن قيدها
بأسباب منصوص عليها في ذات المادة وهي سبعة :
-التطليق لعدم الإنفاق .
-
التطليق للعيب .
-
التطليق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر .
-
التطليق للحكم بعقوبة شائنة مقيدة للحرية
لمدة أكثر من سنة .
-
التطليق للغيبة .
-
التطليق لكل ضرر معتبر شرعا .
-
التطليق لارتكاب فاحشة مبينة.
بينما اكتفى في المادة 54 من نفس القانون
بالنص على أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها عل مال دون أن يقيدها بأية
أسباب .
-من ناحية السلطة
التقديرية للقاضي :
تختلف
السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي بحسب ما إذا كان طلب الزوجة منصب على التطليق أو
الخلع .
حيث تتسع في الأول بقدر كبير وهذا ما يستدعي
من القاضي إجراء تحقيق جدي ومطابقة الوقائع على النصوص وتمحيصها ، كما يتطلب منه
الموازنة الدقيقة بين طلبات الزوجة و دفوع الزوج ، حتى يتسنى له الحكم لها
بالتطليق أو يرفضه ، اعتمادا على الأسباب المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة ،
بينما تضييق سلطته في الثاني .
حيث لا يبقى له تقدير بدل الخلع في حالة عدم
اتفاق الطرفين عليه ، بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم وليس له رفض طلب الزوجة
للخلع الذي لا يشترط قبول الزوج حسبما استقرينا عليه سابقا .
·
من ناحية الآثار :
يشترك كل من الخلع والتطليق في الآثار العامة
الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والمتمثلة
في العدة ونفقتها ، نفقة الإهمال ، النزاع
حول متاع البيت ، النسب ، الحضانة الأولاد ونفقتهم وسكناهم وحق زيارة المحضون وما
يميز التطليق عن الخلع هو التعويض الذي يحكم به
للمطلقة جبرا للضرر اللاحق بها جراء إخلال
الزوج بالتزامات اتجاهها عند توفر أحد الأسباب
المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة
إلى جانب الحكم لها بالتطليق .1
----------------------------
1-د/ منصوري نورة ، مرجع سابق ،ص
156،157،159.
خاتمة
وفي ختام بحثنا
نخلص إلى القول أن الخلع هو فرقة بين الزوجين ، ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود ، راجع
لجهة الزوج .
ويمكن قول أنه
قد يحصل الخلع حتى ولو لم يكن للزوجة مبرر شرعي وهذا ما ينتقد في الخلع .
وهذا ما يبين
لنا أن سلبياته قد تكون أكثرا من إيجابياته لذا نقترح أن يعاد النظر فيه وذلك بوضع
شروط للحد منه فمثلا : رفض القضاة طلبات الخلع حتى يكون لزوجة سبب شرعي ، لأن
الدين الإسلامي يحث على بناء أسرة
واستقرارها وليس على هدمها بلا سبب .
إن كان توفيق
فمن الله وإن كان العجز من أنفسنا والشيطان ،
وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
قائمة المصادر والمراجع :
·
قرآن الكريم .
·
السنة النبوية .
1- د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهي
مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بدون ط ، 2003.
2- د/ لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة طلاق والخلع ، دار هومة ، بدون ط ،
الجزائر ،2013.
3- د/ علاء حسين رحال ، نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، دار النفائس ،
طبعة 1، الأردن ، 1430/2010.
4- د/ منصوري نورة ، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية ، دار
الهدى ، بدون ط ، الجزائر ، 2012.
5- د/ احمد بحيث الغزالي ، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر
الجامعي ، طبعة 1، الإسكندرية ، 2008/2009.
انت عماني؟
ردحذفانا جزائرية من غرداية
حذفبارك الله فيك
ردحذفبالنسبة لزوجة دارت خلغ ومعنهاش باه تخلص لوسي يدلها مقاصة من النفقة نتاع طفل
ردحذف